للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس بمولٍ (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كانت نيته أن يغيظها بترك إصابتها لم يكن موليًا؛ لأنه إذا أمسك عنها إلى مدة لم تتقدم العادة لتأخره إليها بالأمر البين كان قد بر في يمينه، وكان فيما بقي (٢) من إمساكه عنها إلى الأربعة الأشهر في غير يمين، وليس الحلف على ترك إصابتها كالحلف إن أصابها؛ لأن الأول حلف ليوجَدَنَّ منه الترك، فإذا مضت مدة لم تكن العادة التأخر (٣) عنها كان قد وجد منه الترك، والآخر حلف ألا يوجد منه وطء، فمتى وجد ذلك منه -قَرُبَ أو بَعُدَ- حنث.

وكذلك الحالف ليهجرن فلانًا أو لا يكلمه، فالحالف على الهجر بر في ترك (٤) كلامه ثلاثة أيام، والحالف ألا يكلمه يحنث في أي زمان وجد منه الكلام، غير أنه يستحسن إذا حلف ليغيظنها أن يوقف عند الأربعة أشهر (٥)، لإمكان أن يكون قصده (٦) اليمين ألا يصيبها، ومراعاة لأحد قولي مالك فيمن ترك إصابة زوجته أربعة أشهر (٧) بغير يمين أنه يوقف (٨)، وإن (٩) قال: والله لا أطؤك، ثم قال: أردت أن لا أطأها بقدمي لم يقبل منه (١٠)، وهو مولٍ (١١)؛ لأن هذا اللفظ مع الزوجة هو بمعنى معهود.

قال ابن القاسم: ولو قال لا أجامعك في هذه الدار، وهو فيها ساكن؛


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٨.
(٢) في (ش ١): (وكان في بقاء).
(٣) في (ش ١): (التأخير).
(٤) في (ش ١): (على الهجران يبر بترك).
(٥) في (ش ١): (الأشهر).
(٦) في (ش ١): (قصد).
(٧) قوله: (لإمكان أن يكون. . . زوجته أربعة أشهر) ساقط من (ح) و (س).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٨.
(٩) في (ش ١): (وإذا).
(١٠) في (ح) و (س): (قوله).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>