للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم، أو لا يكون عليه شيء فيما يملك بخلاف العتق.

وقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه فيما يملك، قال: وإنما الصدقة اللازمة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف (١).

وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه من الصدقة فيما يكسب، وإن سمى أجلًا أو بلدًا، قالا (٢): ولا يشبه الصدقة في هذا الطلاق ولا الحرية (٣)، ولم يروا عليه في ذلك إيلاء.

وأرى أن يوقف إن لم يصب، وتطلق (٤) عليه لإمكان أن يكون وقوفه؛ لأنه معتقد للقول الآخر اجتهادًا أو تقليدًا، ومن هذا الأصل أن يقول: والله لا أجامعك في هذه السنة إلا يومًا، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يكون موليًا لما كان له أن يصيب، ثم لا يكون (٥) عليه كفارة إلا أن يطأها، ويبقى من (٦) السنة أكثر من أربعة أشهر (٧).

وقال في كتاب محمد: هو مولٍ، قال (٨): لأن ترك وطئه لليمين، قال محمد: فإن وقعت (٩) بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا شيء عليه (١٠)، وإن لم يكن وطئها (١١) يريد؛ لأنه لو وقف حينئذٍ فأصاب لم يلزمه (١٢) كفارة لأنه استثنى


(١) إنما وقفت عليه في المدونة: ٢/ ٣٩٠، قال فيها: (قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار؟ قال: لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف). انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٤٢.
(٢) قوله: (قالا) ساقط من (ح) و (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠.
(٤) في (ح) و (س) و (ش ١): (أو تطلق).
(٥) في (ش ١): (تكون).
(٦) زاد في (ب) و (ق ١٠): (بعد).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤١.
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).
(٩) في (ش ١): (رفعت).
(١٠) قوله: (شيء عليه) في (ب) و (ش ١): (حجة لها).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١٣.
(١٢) في (ش ١): (لم تلزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>