للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه قد كان له أن يأخذه بحقه حالًا فتأخيره إياه بحميل سلف منه بحميل، قال: واختلفت فيه رواية أشهب عنه في الجواز والكراهية (١). وقال مالك في العتبية: لا يصلح ذلك قال: وهو بمنزلة لو قال: أعطني عشرة دراهم من دينك وأنا حميل لك فتكون الحمالة على هذا القول حرامًا. والأول أبين. وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال خذ هذه العشرة دنانير وأعطني بما لي عليك حميلًا أو رهنًا فلا بأس به، وعلى أحد قولي (٢) مالك: لا يجوز، وإن قال: أنا أتحمل لك على أن تعطي فلانًا، لغير الحميل لم يجز، وقال أشهب في كتاب محمد فيمن له على رجل عشرة دنانير (٣) إلى أجل فقال له قبل الأجل: هل لك أن أحط عنك دينارين وتعطيني الثمانية (٤) رهنًا أو حميلًا: فلا بأس به، وقال ابن القاسم: لا يجوز (٥).

قال الشيخ: وإنما منعه ابن القاسم؛ لأن الطالب إنما أخذ الحميل الآن خوف أن يعسر الغريم عند الأجل فيصير إلى أن ييسر فإذا أعطاه حميلًا إلى الأجل كان قد تعجل دينه قبل الوقت الذي كان يصير إليه لو لم يعطه حميلًا فيصير بمنزلة من وضع بعض دينه ليتعجله قبل الأجل.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٢٧.
(٢) في (ت): (أقوال).
(٣) قوله: (الحميل لم يجز. . . رجل عشرة دنانير) في (ف): (الغريم دينارًا).
(٤) في (ت): (بالمائة).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>