للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا لم يرض إلا أن يحط فوق ذلك، أو قال: لا أشتريه، فقال ابن القاسم في المدونة: له ثلث العبد بغير شيء (١). وقال أشهب في كتاب محمد: لا شيء له (٢). وهو أحسن، وقد تقدم وجه ذلك.

واختلف في القدر الذي يحط إذا قال: بيعوه ممن يعتقه، فقال مالك: يحط ثلث قيمته (٣)، وقال في كتاب محمد: يباع بما أعطي فيه ويجعل ثمنه ثلث الميت ويبدى على الوصايا. قال: وإنما يمضي ثلث ثمنه إذا قال: بيعوه ممن أحب (٤). وهو أصوب؛ لأنه إذا قال: بيعوه ممن أحب (٥) يشتريه مشتريه ليتملكه فيحط ما يكون تغابنًا والمشتري للعتق لا يتملكه، وإنما هو معتق على الآخر ولا يبذل فيه للعتق إلا أيسر ثمنه.

وأرى أن ينظر إلى ما يباع به بشرط العتق، فإن قيل: عشرون كانت العشرون كالثمن الصحيح ثم يحط ثلثها؛ لأنه التغابن الذي يقع في بعض البياعات. وقال أشهب: إذا قال: بيعوه ولم يزد على ذلك لم تنفذ وصيته (٦).

وحمل قوله أنه لغير فائدة وأن ينفذ أحسن، وليس يوصي الميت بذلك إلا لفائدة، وهو أعلم بفائدة ذلك، وقد يريد صرف الأذى عن العبد؛ لأن (٧) كثيرًا ما يجري بين العبد وبين أولاد سيده المفاسدة لما يريدون منه من مال سيده،


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٤١.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٠٤، ٥٠٥.
(٥) قوله: (وهو أصوب؛ لأنه. . . ممن أحب) ساقط من (ف).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥٠٦.
(٧) كذا في (ف)، ولعلها: (لأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>