للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصف (١).

قال ابن القاسم: إلا أن يكون له عرْض قيمته نصف دينار، فيزكي عن العام الثاني عن الأربعين دينارًا (٢).

وروى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك في هذه المسألة أنه قال: زكاة حول الربح من يوم ربحه (٣). فرأى أن الربح فائدة في الحقيقة، والأصل ألا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول؛ لأن من ملك عشرة دنانير، فأقامت في يده إحدى عشر شهرًا، ثم اشترى بها سلعة، فباعها عند تمام الحول بعشرين دينارًا، يعلم أن الربح فائدة. ولو اشترى السلعة من أول الحول، وتغير سوقها حينئذ فصارت تسوى عشرين- لزكى إذا باع عن عشرين دينارًا. وأولاد الماشية مزكاة على (٤) حول الأمهات، ولم يختلف في ذلك قول مالك، ولا أحد من أصحابه وسواء كانت الأمهات قبل الولادة نصابًا أو دون النصاب. وإن كانت الولادة قبل تمام الحول- أو بعده، ثم ماتت الأمهات- زكيت الأولاد على حول الأمهات.

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تعد السّخلة يحملها الراعي، ولا يأخذها، ولا يأخذ الأكولة، ولا الرُّبّى، ولا الماخِض، ولا فحل الغنم، ويأخذ الجذعة والثنية (٥)، فأوجب الزكاة في الأولاد.

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الأصل نصابًا؛ زكيت الأولاد على حول


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٥.
(٤) في (م): (عن).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>