للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجازة الورثة، ثم يضرب (١) هو والموصى له في الثلث (٢) بضرب الموصى له بالنصف بثلاثة أسهم (٣)، ويضرب الآخر بسهمين فيصير له خمسَا الثلث، وللآخر ثلاثة سهام والسدس (٤).


(١) قوله: (ثم يضرب) يقابله في (ق ٦): (ويضرب).
(٢) في (ق ٢): (بالثلث).
(٣) في (ق ٦): (سهام).
(٤) في (ق ٦): (والثلث) كذا بالمتن وفي الهامش: (والسدس).

<<  <  ج: ص:  >  >>