للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولآخر بدار هي قدر ثلثه، بدي بالسدس، ويخير الورثة بين أن يجيزوا الدار، أو يقطعوا له منها بتمام الثلث.

وأما تبدية العبد أو الدار على الثلث فإنه حمل الميت (١) في وصاياه على أن يريد بها الثلث، ولا يزيد فيها (٢) شيئًا من غيره كأنه انتزع التسمية ممن الثلث، وجعل الباقي لصاحب الثلث، ويلزم على هذا ألا يقال: إنه عال في وصيته، ولا يقال (٣) للورثة إنه قد وصى بأكثر من الثلث فهل تجيزون؟

والقياس تبدية الثلث؛ لأنه أوصى به؛ لأنه هو الذي يملك من التركة، ولا مقال فيه عليه، وما سوى ذلك فقد جعله من الثلثين، فإن أجازت الورثة، وإلا سقط.

وقيل أيضًا (٤): إذا أوصى بثلثه لرجل، وبعبد لآخر إنَّ ثلث العبد قد وصى به مرتين؛ لأن ثلثه داخل في الوصية لصاحب الثلث، فيكون الثلث بينهما نصفين، وقيل فيمن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه فإن أجازت (٥) الورثة لصاحب النصف، ولم تجز للآخر فإن الثلث يضرب فيه الموصى له بالنصف بثلاثة أسهم والآخر بسهمين، فيصير لصاحب النصف ثلاثة أخماس الثلث، ويتم له الورثة من مال الميت تمام النصف، وإن أجازوا لصاحب النصف، ولم يعلموا بالموصى له بالثلث، كان للموصى له بالنصف سدس المال


(١) في (ق ٢): (الوصية).
(٢) قوله: (بها) ساقط من (ق ٧).
(٣) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (مقال).
(٤) قوله: (أيضًا) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (فإن أجازت) يقابله في (ق ٧): (فأجازت).

<<  <  ج: ص:  >  >>