للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام من الصلاة.

واختُلف إذا قال في العيد: فقيل: له اليوم الأول فقط، وقيل: ثلاثة أيام.

وقال سحنون: إن كان في الفطر فاليوم الأول، فإن قال: يوم العيد، كان الأضحى والفطر سواء، له اليوم الأول. وإن قال: في الأضحى، فثلاثة أيام. وإن قال: في أيام التشريق، فأربعة أيام، وإن قال: إلى الصدر، فله إلى (١) آخر أيام التشريق، وبقيته إلى الفجر، فإن طلع الفجر، ولم يقضه، حنث وقال: إن حلف لا كلمتك حتى الصدر أو إلى الصدر؛ فلا يكلمه إلا في الصدر الآخر.

فإن كلمَّه في الأول، لم يحنث. وإن حلف ليكلمنّه إلى الصدر، فليكلمه في الأول، فإن كلمَّه في الآخر، لم يحنث (٢).

وقال ابن القاسم: فيمن (٣) حلف لأقضينّك إذا ذهب العيد؛ فأيام التشريق من العيد. وقال أيضًا: إن حلف ليقضينه في العيد، فقضاه في أيام التشريق، حنث (٤) فرأى أن العيد اليوم الأول؛ لأن أول أيام التشريق اليوم الثاني. وقوله الأول أحسن.


(١) قوله: (إلى) ساقط من (ق ٥).
(٢) قوله (وقال إن حلف. . .): في (ق ٥): (وقال وإن كلمته لأول لم يحنث وإن حلف لا يكلمه إلى الصدر فليكلمه في الأول وإن كلمه في الآخر لم يحنث).
(٣) في (ق ٥): (إن).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>