(٢) الزَّهْو: النَّخْل ظهرت الحُمْرَةُ والصُفرة في ثمره. انظر: تاج العروس، للزبيدي: ٣٨/ ٢٣٦. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢١٢٦، في باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام، من كتاب الأشربة، برقم (٥٢٨٠)، ومسلم: ٣/ ١٥٧٥، في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، من كتاب الأشربة، برقم (١٩٨٨)، ومالك: ٢/ ٨٤٤، في باب ما يكره أن ينبذ جميعًا، من كتاب الأشربة، برقم (١٥٣٩). (٤) قوله: (وقتا بعد وقت) في (ب): (لما منع النبيذ). (٥) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٤/ ١٦٨٨، في باب تفسير سورة المائدة، من كتاب التفسير، برقم (٤٣٤٣)، ومسلم: ٤/ ٢٣٢٢، في باب في نزول تحريم الخمر، من كتاب التفسير، برقم (٣٠٣٢).