للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم: لا إطعام عليها (١)، وهو أحسن قياسًا على المريض والمسافر، وكل واحدة ممن أبيح لها الفطر من حامل أو مرضع أعذر (٢) من المسافر، وإنما ترجح مالك في الإطعام مراعاة لقول من قال: إن المراد بقول الله سبحانه: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤] إنها في الحامل والمرضع إذا لم يصوما (٣)، وقد اختلف في الصحيح لأن (٤) الآية نزلت في الناس عامة فكانوا بالخيار بين الصوم أو الإفطار والإطعام، وأن الآية نزلت في ذلك ثم نسخت بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٥) وهو الصحيح، ولو كانت الآية نزلت (٦) في الحامل والمرضع لكانت التلاوة وعلى اللاتي يطقنه، وفي قوله -عز وجل-: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} الخطاب بلفظ التذكير أيضًا، ولأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لم يجز لهما صيام معه (٧)، وذلك خلاف النص في قوله سبحانه: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٢٥٨.
(٢) في (س): (أو عذر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣.
(٤) في (ش): (أن).
(٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٤/ ١٦٣٨ في باب تفسير سورة البقرة, من كتاب التفسير في صحيحه, برقم (٤٢٣٧)، ومسلم: ٢/ ٨٠٢، في باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه, من كتاب الصيام، برقم (١١٤٥).
(٦) قوله: (نزلت) ساقط من (س) و (ش).
(٧) قوله: (صيام معه) في (ش): (الصيام).

<<  <  ج: ص:  >  >>