للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفراق، وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين، فكان إيقاع (١) طلقة واحدة أولى، فإذا ارتجع ثم طلق، فأدركه نَدَمٌ، كان له إلى المراجعة (٢) سبيل.

وأجاز مالك الخلع، وهو طلقة بائنة (٣). وذكر أبو الحسن ابن القصار في تضاعيف كلام له أن ذلك يكره.

وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤديًا لحق صاحبه، وإن كان على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره، ولا يعترض إذا كان على غير ذلك بحديث (٤) ثابت بن قيس بن شماس؛ لأنها ذكرت أنها لا تستطيع المقام معه (٥)، وقالت: أَخَافُ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ (٦).

واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة، فكرهه مالك (٧)، وأجازه أشهب. قال محمد: وكان أشهب لا يرى بأسًا أن يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجع، فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس (٨) عليه في ارتجاعه على ذلك؛ لأنه يطول عليها العدة، وفي هذا أنزل القرآن فيما بلغني قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة: ٢٣١]، فإن ارتجعها وهو يريد إمساكها، ثم بدا له أن يطلقها


(١) في (ش ١): (إيقاعه).
(٢) في (ح): (الرجعة).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٢، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٦.
(٤) في (ش ١): (لحديث).
(٥) قوله: (معه) ساقط من (ح).
(٦) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٢٢، في باب الخلع وكيف الطلاق فيه، من كتاب الطلاق، برقم (٤٩٧٣).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣.
(٨) في (ح): (فلا بأس).

<<  <  ج: ص:  >  >>