للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء (١). وعلى هذا لا يكون أحق بها وإن لم تتزوج فيها (٢).

وليس كذلك امرأة المرتجع؛ لأنه لم يكن فيها أمر ولا قضية من حاكم، فوجب أن يكون أحق بها وإن تزوجت.

ويجري فيها قول ثالث أنه (٣) أحق بها وإن دخل الآخر، قياسًا على أحد الأقوال في النصرانية تُسْلِم وزوجها غائب (٤)، وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن ابن الماجشون أنه قال: إن ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها في العدة كان أحق. بها (٥)، وإن وَلَدَتْ من الثاني (٦).

وهذا أحسن؛ لأن الإسلام والرجعة هدما حكم الطلاق، وألا تباح للأزواج، فصارت بمنزلة امرأة ذات زوج تزوجت ولها زوج.

وقال مالك في كتاب محمد: إذا كان الزوج الذي ارتجعها حاضرًا فلم يعلمها برجعته حتى تزوجت، ودخل بها أنها تمضي زوجة للثاني والحاضر أعظم ظلمًا (٧). وليس هذا أيضًا بالبَيِّن.

ولو رأى رجلٌ زوجته تتزوج ولم ينكر عليها لم يكن ذلك طلاقًا، ولو عُدَّ ذلك من المرتجع طلاقًا (٨) لاحتسب (٩) بطلقة أخرى، وفرق بينها وبين الثاني،


(١) انظر: المعونة: ١/ ٤٧٩ و ١/ ٥٥٠.
(٢) قوله: (فيها) زيادة من (ش ١).
(٣) قوله: (أنه) في (ح): (أنها).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٣٠٠.
(٥) زاد بعده في (ش ١): (قال).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٣.
(٧) انظر. النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣.
(٨) قوله: (ولو عُدَّ ذلك من المرتجع طلاقًا) ساقط من (ش ١).
(٩) قوله: (لاحتسب) في (ح): (لا حتسبت بذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>