للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه (١).

وقال ابن القاسم وأصبغ في "الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه (٢) إليه، فإن لم يكن مأواه إليه (٣) كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرًّا أو عبدًا (٤).

وقال ابن الماجشون: إن كان عبدًا وكان (٥) مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد (٦). وكذلك إن ادّعى إباقًا؛ لأنه كان أمينًا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه (٧) كان القول قول السيد (٨). وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاسم قال: وإن كان حرًّا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه (٩)، قبض (١٠) الأجرة (١١) أو لا، وذكره عن مالك (١٢). وقول أشهب في هذا أحسن والأجير بخلاف الدار والماء؛ لأن الماء والدار يسلّمان تسليمًا واحدًا، وعلى (١٣) هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده, وكل يوم يصبح يبتدئ (١٤) تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقرّ (١٥) به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك وكان منه (١٦) الشكية وما أشبه ذلك.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٤٨.
(٢) في (ف): (ماؤه).
(٣) قوله: (فإن لم يكن مأواه إليه) ساقط من (ر). وفي (ف): وإن كان ماؤه إليه
(٤) انظر النوادر والزيادات ٧/ ١٣٧.
(٥) قوله: (عبدا وكان) ساقط من (ف).
(٦) انظر النوادر والزيادات ٧/ ٤٩.
(٧) قوله: (إليه) ساقط من (ت).
(٨) انظر النوادر والزيادات ٧/ ٤٩.
(٩) في (ف): (عنده).
(١٠) في (ت) و (ف): (قبضت).
(١١) في (ف): (الإجارة).
(١٢) انظر النوادر والزيادات ٧/ ٤٩.
(١٣) قوله: (على) زيادة من (ف).
(١٤) في (ت) و (ر): (ليبتدئ).
(١٥) في (ف): (أقرا).
(١٦) في (ف): (فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>