للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد الشريكين نصيبه من الثمار بعد الطيب من رجلين فلم يأخذ الشريك بالشفعة، ثم باع بعد ذلك أحد المشتريين (١) في الثمرة نصيبه (٢) كانت الشفعة على قول ابن القاسم لشريكه في الثمرة، ولمن لم يكن باع (٣) وعلى قول أشهب: الشفعة لشريكه في الثمن (٤)؛ لأنه معه كأهل سهم، فإن سلم كانت الشفعة (٥) لمن له الأصل، وإن باع من له الأصل نصيبه من الثمرة كانت الشفعة للذين اشتريا الثمرة، وإن باع (٦) نصيبه من الأصل والثمرة كانت الشفعة في الثمرة وحدها، ولا مقال لمشتري ذلك الأصل إن قال: آخذ الجميع أو أدع ولا تبعّض عليَّ الصفقة؛ لأنه لا شركة لهما في الأصل، وكذلك إذا كان حائط بين رجلين فساقى أحدهما نصيبه من رجل أو رجلين كان لشريكه الشفعة، فإن لم يأخذ ثم باع أحد المساقين نصيبه بعد الطيب كانت الشفعة على قول ابن القاسم للجميع للمساقي (٧)، وللشريك في الأصل، وعلى قول أشهب الشفعة للمساقي الآخر وحده، فإن سلم كانت الشفعة للشريك في الأصل، وإن باع الشريك في الأصل كانت الشفعة المساقين، ولو كان جميع الحائط لرجل فساقاه لرجلين على


(١) قوله: (الشريكين) في (ف): (المشترييين).
(٢) قوله: (من رجل كانت الشفعة في الجميع. . . أحد المشتريين في الثمرة نصيبه) يقابله في (ق ٢): (من رجل واحد استشفعها الشريك واختلف إذا باع نصيبه من رجلين فقيل له أن يستشفع منهما فإن ترك شريكه ولم يأخذ بالشفعة ثم باع أحد الشريكين نصيبه أو باع نصيبه من الثمار بانفرادها ثم باع بعد ذلك أحد الشريكين نصيبه).
(٣) قوله: (ولمن لم يكن باع) زيادة من (ف).
(٤) في (ق ٧) و (ق ٢): (الثمرة).
(٥) قوله: (كانت الشفعة) زيادة من (ف).
(٦) بعدها في (ف): (له)
(٧) في (ق ٧) و (ق ٢): (للمساقاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>