للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى المعين وغيره سواء، فإن نذر وهو يظن (١) أن ذلك يجوز؛ لم يكن عليه غير ما ألزم نفسه، فيبيع المعين، ويخرج قيمة ما في الذمة على أنه معيب، فيشتري بذلك سالمًا إن بلغ، أو يشارك به، وإن كان عالمًا أن ذلك لا يجوز؛ كان نذرًا في معصية. وهو كما قال بمنزلة من نذر نحر ولده، فلا شيء عليه، معينًا كان (٢)، أو مضمونًا، ويستحب له أن يأتي بسليم ليكون كفارة عن نذره، ويتقرب إلى الله سبحانه بذلك.

ومن قال: أنا أنحر ولدي -بمعنى: أقتله- فلا شيء عليه، وإن أراد بذلك أن يجعله هديًا أو قال (٣) ما يدل على ذلك، فقال: أنا (٤) أنحره عند مقام إبراهيم أو الصفا أو المروة، أو قال أنا: أهديه، أو أنحره لله؛ كان عليه عند مالك هدي. وقال مرة: كفارة يمين. والأول أبين، وهذا نذر في معصية؛ فلا يجوز الوفاء به، ويستحب أن يأتي بطاعة كفارةً عن قوله ذلك، إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن ذلك جائز، فلا شيء عليه.


(١) في (ت): (وظن).
(٢) قوله: (معينًا كان) في (ق ٥): (كان هديًا معينًا).
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (أنا) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>