للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام التشريق، ويحتج بالرمي يريد لما كان الناس ذلك اليوم بمنى إلى وقت الظهر والرمي بعد الزوال.

وأما التكبير في غير أعقاب الصلوات في تلك الأيام فقال مالك في المدونة: قد رأيت الناس يفعلون ذلك، فأما الذين أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات (١).

وقال في موضع آخر: لا بأس بتكبير أهل الآفاق في أيام منى في غير دبر الصلوات، وأما الذين أدركت وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات (٢).

وقوله هذا أحسن؛ لأن تكبير الناس في الآفاق (٣) اقتداء بتكبير أهل مني، وهم يكبرون دبر الصلوات وغيرها (٤)، ولا وجه إلى أن يقتدي بهم في بعض ذلك دون بعض.

وقال ابن حبيب: يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات وفي خلال ذلك ولا يجهرون، وأهل مني يجهرون في كل الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع فيرمون، ثم ينصرفون بالتكبير والتهليل حتى يصلوا الظهر والعصر بالمحصب ثم ينقطع التكبير (٥).

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا رمى في اليوم الرابع انقطع التكبير،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٢) قوله: (وأما الذين. . . الصلوات) ساقطة من (ر).
(٣) في (ب): (بالآفاق).
(٤) قوله: (وغيرها) ساقطة من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>