للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بمنى، ومن تعجل في النفر (١) الأول فإنه يكبر بعد فرائضه مثل من لم يحج.

قال مالك: فإن نسي الإِمام التكبير حتى قام وذهب، فإن كان قريبًا قعد وكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن ذهب الإِمام والقوم جلوس كبروا (٢).

وفي الواضحة: قال مالك في قول الرجل لأخيه في العيدين: تقبل الله منا ومنك، وغفر لنا ولك، ما أعرفه، ولا أُنكره (٣)، قال ابن حبيب: لم يعرفه سنة، ولا أنكره لأنه قول حسن، ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبدؤون به، ولا ينكرونه (٤) على من قاله لهم، ويردون عليه مثله، قال: ولا بأس عندي أن يبتدئ به (٥).

تم كتاب الصلاة الثاني من التبصرة

وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وسلم


(١) في (س): (اليوم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٩.
(٤) في (س): (ينكرون ذلك).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>