للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن ذلك لهم، وقال أيضًا: يوقف ذلك من ماله إلى الأجل فإن كان من ماله عند الغريم وفاء وإلا دفع ذلك إلى صاحب الحق.

وقال ابن نافع: إن كان ماله مأمونًا واسعًا لم يكن على الورثة شيء حتى يحل الأجل، وإن لم يكن مأمونًا وخيف عليه التلف قبل الأجل أخذ من ماله ودفع إلى صاحب الحق.

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: يوقف من تركة الميت إلى محل الأجل (١)، مثل أحد أقوال مالك، وهذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف المتقدم هل يبدأ بالحميل مع يسر الغريم؟ فعلى قولهم: إن ذلك له، يصح أن يؤخذ الدين من تركته معجلًا وهو كغريم ثانٍ (٢)، وعلى قوله: ألا طلب عليه إلا عند عدم الغريم أو تعذر الأخذ منمع لا يتعجل ذلك من تركته؛ لأنه أيثبت عليه دين فيحل بموته وإنما عليه حمالة أمرها مترقب هل يلزمه غرم أم لا؟

فإن كان المتحمل به موسرًا كان المطلوب غيره وإن كان فقيرًا فحينئذٍ يتوجه عليه الطلب، فإن كانت التركة مأمونة والورثة مأمونين سلّم ذلك إليهم، وإلا لم يسلّم ثم يرجع القول إذا لم يسلّم إلى الورثة هل تعجيله أفضل؛ لأن وقفه يترقب فيه الضياع أو وقفه والوقف أحسن؛ لأن الورثة يقولون التلف نادر ولم يتوجه القبض. وإن كان الدين عرضًا أو شيئًا مما يكال أو يوزن ويرجى صلاحه عند الأجل لم يتعجل، دن مات الغريم والطالبُ وارثُهُ وخَلَّف وفاءً سقطت الحمالة دالا غرم الحميل، وإن كانت حوالة بدين كانت للميت عليه (٣) لم تسقط، مات الحميل موسرًا أو معسرًا.


(١) انظر: النوادر والزيادات ١٠/ ١١٦.
(٢) في (ت): (يأتي).
(٣) قوله: (عليه) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>