للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصرفه فيهما بالاستخدام (١) والأمر والنهي وبيعهما ممن يسترقهما فذلك (٢) في النهي أعظم.

وأمَّا عتق الأبناء فقد قيل: الأصل فيه قوله سبحانه: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا} [مريم: ٩٤].

فنفى أن يكون الولد عبدًا. ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال: ما لا يجوز على الله تعالى وكان منتفيًا (٣) عنه لا يجوز علينا ويكون منتفيًا (٤) عنا، ولا يقاس أحدهما بالآخر (٥)، ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده، وإنما يمنع (٦) ذلك بتوقيف من الله عزَّ وجلَّ أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - (٧). وأرى أن يعتق كل ذي رحم محرم، لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُو حُرٌّ" ذكره النسائي والترمذي (٨).


(١) في (ر): (بالإخدام).
(٢) في (ف): (يسير فيهما بذلك).
(٣) في (ر): (منفيًا).
(٤) في (ر): (منفيًا).
(٥) في (ر): (على الآخر).
(٦) في (ف): (يمتنع).
(٧) انظر: المعونة: ٢/ ٣٦٧.
(٨) صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى: ٣/ ١٧٤، في باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سمرة. . .، من كتاب ما قذفه البحر، برقم: ٤٩٠٣، والترمذي: ٣/ ٦٤٦، في باب فيمن ملك ذا رحم محرم، من كتاب الأحكام، برقم: ١٣٦٥، وأبو داود: ٢/ ٤١٩، في باب فيمن ملك ذا رحم محرم، من كتاب العتق، برقم: ٣٩٤٩، وابن ماجه: ٢/ ٨٤٣، في باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من كتاب العتق، برقم: ٢٥٢٤، والحاكم: ٢/ ٢٣٣، برقم: ٢٨٥٢، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>