للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتخبيبهم (١)، وتكون متفقة غير مختلفة (٢).

وقد اختلف في هذه الجملة في سبعة مواضع أحدها: هل تجوز شهادتهم فيما بينهم في المعارك (٣)، أو شهادة من لم يحضر معهم في ذلك؟ والثاني: شهادة الإناث مع الذكور. والثالث: شهادتهم لكبير أو عليه. والرابع: القسامة إذا يمت بالحضرة. وهل يقسم مع شهادة واحد. والخامس: إذا اختلفت الشهادة ولم يخرجوا بالقتيل عن جملتهم. والسادس: هل يراعى ما كان بينهم من عداوة أو قرابة (٤).

فأما الوضع الذي تجوز فيه فقال مالك: تجوز فيما بينهم (٥). وقال -في كتاب ابن سحنون-: تجوز (٦) في المعارك. يريد القتال الذي يكون بينهم، وقال ابن مزين: إذا شهد صبيان على صبي، فلا أبالي كان الشهود مع الجارح، أو مع المجروح في جماعة، أو كانوا في جماعة (٧) ليسوا منهم بسبيل (٨). والأول أشبه، وإنما يجوز (٩) فيما تدعو الضرورة إليه، وهو ما يجري بينهم، فإذا لم يكونوا منهم،


(١) في (ف): (وتخببهم).
(٢) انظر: المعونة: ٤/ ٤٢٥.
(٣) في (ف): (المعترك).
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ٢٤٢، قال فيه: (وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات خاصة إذا شهدوا قبل أن يفترقوا ويخّببوا، فإ، افترقوا وأمكن تخبيبهم لم تقبل شهادتهم إلا أن يكون الكبار قد شهدوا على شهادتهم قبل افتراقهم فلا يضر رجوعهم ولا يعتبر الآخر من قولهم. ولا تجوز شهادة الصبيان على كبير أنه قتل صغيرًا ولا صغير أنه قتل كبيرًا).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦، والنوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٦.
(٦) قوله: (تجوز) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (أو كانوا في جماعة) ساقط من (ت).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦.
(٩) في (ت): (يحكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>