للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفراق بقول امرأة أنها أرضعت (١)، وإن لم يعرف ذلك من قولها قبل، فهو في هذا أبين. وحلف ابن القاسم السيد بشهادة امرأة واحدة (٢)، على أمته (٣) أنها ولدت منه (٤)، إذا شهد شاهدان على الوطء، قال: لأنها لو أقامت امرأتين، ثبتت الشهادة على الولادة، فإذا قامت امرأة حلف (٥). يريد أن شهادة امرأتين (٦) في هذا الموضع، بمنزلة شهادة (٧) رجلين في غيره، وعلى هذا أن (٨) شهادة امرأة واحدة نصف شهادة، يحلف بها السيد كما يحلف على شهادة رجل في (٩) غيره.

وعلى هذا إن شهدت امرأة واحدة (١٠) على الاستهلال، حلف من قام بشهادتها واستحق، وأدنى منازل شهادتها أن يحلف المنكر للشهادة، إذا قالت الأمة إنه علم، وإن شهدت امرأة على الحبل (١١)، حلف المشتري ورد، وإن شهدت على الحيض، وكانت الشهادة بعد أن انتقلت إلى الطهر، حلف البائع وسلمها واستحق الثمن، ولا يصيبها المشتري، ويحال بينه وبينها إذا كان قد


(١) أخرجه البخاري: ١/ ٤٥، في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، من كتاب العلم، برقم (٨٨).
(٢) قوله: (واحدة) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (على أمته) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (منه) زيادة من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٠١.
(٦) قوله: (شهادة امرأتين) في (ر): (شهادتين).
(٧) قوله: (شهادة) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (وعلى هذا أن) ساقط من (ف).
(٩) قوله: (في) ساقط من (ت).
(١٠) قوله: (واحدة) زيادة من (ر).
(١١) في (ر)، (ف): (الحمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>