للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينعقد عليه (١) النكاح، وتكون إصابته إياها بملك اليمين لا بنكاح، وينفسخ إن اشترت هي زوجها، للإجماع على أن لا يحل للمرأة (٢) أن تتزوج عبدها، ولا تحل له بغير نكاح.

ويختلف إذا اشترت زوجها وهو مكاتب، أو اشتراها وهي مكاتبة، فقيل: ينفسخ النكاح؛ لأنه ملك للرقبة. وقيل: لا ينفسخ، وإنما وقع الشراء الآن على الكتابة، فإن عجزت فحينئذٍ ينفسخ النكاح لأنه ملك للرقبة (٣).

وإن أخدم أحدهما الآخر السنين الكثيرة انفسخ النكاح، ويختلف في القليلة، فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن أخدم أَمَته شهرًا أو سنة: لم تحرم عليه، ولا تباح أختها وإن طالت السنون، أو كانت حياة المخدم؛ فذلك تحريم (٤) عليه، وتحل له أختها، فإذا كانت السنة لا تحرمها على سيدها المخدم لم ينفسخ النكاح (٥). ويحد على هذا إن وطئها المخدم. وقال محمد: إذا (٦) أخدم السيد عبده لامرأة العبد، أو أخدم الأمة لزوجها، فإن كان مرجع العبد إلى الحرية انفسخ النكاح إن قبل المخدم منهما الخدمة، وإن كان مرجعه إلى سيده، أو إلى غير سيده (٧) بالملك لم ينفسخ النكاح (٨).


(١) قوله: (عليه) زيادة من (ش ١).
(٢) قوله: (أن لا يحل للمرأة) يقابله في (ب): (أن لا يجوز للسيدة).
(٣) قوله: (لأنه ملك للرقبة) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٤) في (ح): (يحرم).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٤، "قال: ومن وطئ أختين بالملك ثم أخدم إحداهما أشهرًا أو سنةً، فلا يحرمها ذلك عليه ولا يبيح أختها، فإن أطال الأجل مثل السنين الكثيرة أو حياة المخدم".
(٦) في (ح): (إن).
(٧) قوله: (أو إلى غير سيده) ساقط من (ح).
(٨) قوله: (إن قبل المخدم. . . النكاح) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>