للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العتبية: لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجها، وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه وعليه أن يرد ذلك المال؛ لأنه أعطاه إياه على ما لا يحل. قال: وإن أعطاه إياه بغير شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس. قال: فإن عجل بيعها فقال الأب: إنما أعنتك (١) لما رجوت من حبسها وكان يرى أنه أعان بمثل هذا الوجه فهو كالشرط ويرد المال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردها، فمنعه منها حتى يرد المال؛ لأنه معلق بعين (٢) الجارية لا بذمة (٣) المشتري، فإن هلكت لم يرجع عليه بشيء (٤).

وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يعينه ليتخذها أم ولد.


(١) في (ح): (أعطيتك).
(٢) في (ح): (بعتق).
(٣) في (ف): (يلزمه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>