للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترجحت عنده الدلائل مرة (١): هل ذلك حق له، أو حق لله سبحانه؟ فوقف عند إجازة الولي إياه.

واختلف عنه في المرأة الدنيئة ليست ذات منصب، والمعتقة، فرأى مرة أن كل الناس لها ولي، (٢) ورأى مرة أن ولايتها تختص بمن له نسب مثل غيرها ممن له قدر، وإن كانت المرأة من الموالي وهي ذات شرف كانت بمنزلة غيرها ممن له المنصب من غير الموالي. فقال في "الكتاب" في امرأة من الموالي ذات شرف تزوجت رجلًا من قريش (٣) ذا شرف ودين ومال، واستخلفت رجلًا فزوجها، قال: للولي فسخه إن شاء. فجعل للولي فسخه، وإن كانت لم تضع نفسها في دناءة (٤).

قال الشيخ -رحمه الله-: لم يختلف المذهب أن ولاية الإسلام في النكاح ولاية صحيحة تطالب بها المرأة عند عدم ولاية النسب. فيصح النكاح (٥) بوجوده ويفسد بعدمه إذا باشرت العقد بنفسها ولم تستخلف رجلًا.

ولم يختلف المذهب أيضًا أن لولي النسب أن يمنع وليته من أن تضع نفسها فيمن تدركه منه معرة أو مضرة، وأن ليس لها أن تزوج نفسها من غير مطالعته؛ لما يتعلق له (٦) في ذلك من الحق من هذا الوجه، وإذا كان ذلك بطل أن يقال: إنه نكاح انعقد بغير ولاية، فكان الصحيح: أنه نكاح صحيح انعقد بولاية


(١) قوله: (مرة) زيادة من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢، والتفريع: ١/ ٣٦٦.
(٣) قوله: (من قريش) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١١٧.
(٥) قوله: (النكاح) زيادة من (ب).
(٦) قوله: (له) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>