(٢) في (س) و (ش): (عنه). (٣) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٧٦، في باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، من كتاب الصيام، برقم (١١٠٦). (٤) لم أقف عليه بهذا السياق، وبمعناه أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٧٢٥، في باب القبلة للصائم، من كتاب الصيام، برقم (٢٣٨٥)، وابن حبان: ٨/ ٣١٣، باب قبلة الصائم، من كتاب الصوم في صحيحه، رقم (٣٥٤٤) بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" -قال عيسى بن حماد في حديثه -قلت لا بأس به- ثم اتفقا- قال "فمه". (٥) قوله: (له) ساقط من (ر).