للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شهد الآن جماعة عن جماعة، وكلا الفريقين عدول كان القضاء بالمال والولاء أحسن، وإن كانتا غير عدول كان القضاء (١) بالمال (٢) خاصة مع يمين القائم بها، فإن طرأ مال آخر حلف أيضًا، وإن مات بعد ذلك للمشهود عليه ولد أو موال، ولم يأتِ مدَّعٍ غيرُ الأول -حلف مع تلك الشهادة واستحق، وهذا استحسان؛ لأنه لا يدعي ها هنا غيره (٣) ولا شبهة (٤) فيه لغيره.

وإن شهد اثنان عن (٥) اثنين احتيج إلى عدالة الفريقين، فإن عُدِّلا أخذ المال دون الولاء على قول ابن القاسم، إلا أن يقولا: انقلا عنا فتكون شهادة على شهادة، فيكون له المال والولاء.

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا تصح شهادة (٦) السماع من أقل من أربعة عدول، وقال: وهي بمنزلة شهادة على شهادة.


(١) قوله: (القضاء) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (والولاء أحسن، وإن كانتا غير عدول كان القضاء بالمال) سقط من (ح).
(٣) قوله: (ها هنا غيره) زيادة في (ر).
(٤) في (ح): (يشهد).
(٥) في (ح): (على).
(٦) قوله: (شهادة) زيادة في (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>