للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هؤلاء ولد ولدي، فإنه يلحق الولد بالجد وإنهم بنو ابنه (١) ويرث معهم، قال: وإن كان الولد من زوجة، فإن كانت حرة رجع ولاؤهم إلي أبيهم وإن كانت الزوجة أمة لقوم كانوا عبيدًا، وإن كان الولد من أمة للميت في حين كان عبدًا عند مشتريه كانت الأم بذلك حرة يجري لها من الحرية ما يجري لأم الولد إذا مات عنها سيدها.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وإن قال رجل لرجل: هذا أخي، فإن كان للمقر أخ ثابت النسب أو عم أو ابن عم -كان المال للثابت النسب وإن بَعُدَ، دون الأخ المقَرِّ له، وإن كان أقرب نسبًا على إقرار الميت.

واختلف إذا لم يكن له نسب ثابت يرثه، فقيل: المال لبيت المال، ولا شيء للمقَرِّ له. وقيل: المقَرُّ له أولى. وهو أحسن إذا أشكل الحال ولم يتبين كذبه، مثل أن يكونا طارئين، أو يكون المصْرُ الكبير وكان مثل ذلك (٢) يخفى فيه، أو كانت بينة ولم تُعَدَّل (٣)، وهم داخلون في النسبة وما أشبه ذلك، فيكون المقَرُّ له أحق (٤) من بيت المال لوجهين:

أحدهما: أن له بذلك شبهة، فهو أولى ممن لا شبهة له.

والثاني: أنه اختلف هل للميت إذا لم يكن له وارث أن يوصي بماله كله؟ فإن تبين كذبه أو كان مثل ذلك مما لا يخفى لم يُعْطَ إلا على القول بأن له (٥) أن يوصي له به، وقد يستخف ذلك إذا كان المال قليلًا والمقَرُّ له فقيرًا، ولو كان


(١) قوله: (وإنهم بنو ابنه) زيادة في (ر).
(٢) قوله: (ذلك) سقط من (ر).
(٣) في (ر): (وإن لم تكن عادلة).
(٤) في (ر): (أولى).
(٥) قوله: (بأن له) سقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>