للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك الحال (١) يقول كل واحد منهما للآخر: أخي، أو يقول: هذا عمي ويقول الآخر (٢): ابن أخي، ومرت (٣) على ذلك السنون، ولا أحد يدعي بطلان ذلك، لكان ذلك حوزا (٤).

وإذا حضرت الوفاة رجلًا (٥) فأقر بأخ وله أخت ثابتة النسب، فإن الأخت تأخذ النصف، ثم يختلف في الباقي هل يكون المقر له أصلى به أو بيت المال؟


(١) قوله: (الحال) زيادة في (ح).
(٢) قوله: (ويقول الآخر) يقابله في (ح): (وللآخر).
(٣) في (ح): (وطالت).
(٤) في (ف): (جوازًا)، وانظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٨٨، بلفظ: قال سحنون: وإنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل؛ لأنهم قالوا إذا لم يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحب، فبذلك جوزوا إقراره بمن ذكرنا من القرابة، وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث.
(٥) قوله: (الوفاة رجلًا) يقابله في (ح): (الرجل الوفاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>