للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشتريه.

وقال أحمد بن نصر الداودي: إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل، أو أخرج الأرض والبقر والعمل، أو الأرض والعمل، أو الأرض والبقر، والآخر البذر وما يحتاج إليه، فذلك جائز؛ لأنه إنما اشترى كل واحد منهما نصف ما أخرج صاحبه بنصف ما أخرجه الآخر (١).

والفرق عنده بي الشركة وكراء الأرض بنصف ما يخرجه ليس على وجه الشركة؛ لأنه في الكراء أكرى جميع الأرض ليزرعها المكتري على ملكه بنصف ما يخرج وهو لا يدري ما يخرج، فعاد الأمر إلى الغرر، وفي الشركة أكراه بنصف الزريعة يقبضها الآن ثم يزرعها لنفسه على ملكه فهو معلوم.

ومر في ذلك على أصله فيمن اكترى أرضًا بطعام فذلك عنده جائز. قال: ويلزم من رأى أنها (٢) إذا أكريت بطعام ليزرعها بطعام (٣)، أنه الطعام بالطعام (٤) أن يدخل ذلك إذا اكتريت بالفضة والذهب فهو من اشتراء المجهول؛ لأنه يقل ويكثر.

يريد: أنه إذا قدر أن الذي تخرجه الأرض كان صاحب الأرض بائعه، أن يدخله (٥) في الوجه الآخر المجهول، وبيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه.


(١) قوله: (الآخر) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (أنها) زيادة من (ت).
(٣) قوله: (ليزرعها بطعام) في (ف): (ليزرع فيها طعام).
(٤) قوله: (بالطعام) ساقط من (ف).
(٥) في (ر): (يرجعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>