للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراء لنصف عملك، فيكون الزرع بينهما؛ لأن (١) هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه (٢).

والصواب في جميع هذا الجواز، كما قال سحنون، إذا دخل على وجه الشركة، وأن يعمل البذر على أملاكهما، وإن كان على أنه يعمل على ملك صاحب البذر وللآخر ثلث ما يخرج، كان فاسدًا قولًا واحدًا؛ لأنه آجر نفسه بمجهول ما يكون بعد الخروج.

وإن اكتريا الأرض ثم تعادلا فيما سواها (٣) جاز، بمنزلة ما لو كانت لهما، وإن اكتراها أحدهما، كان بمنزلة ما لو كانت له.

وأجاز (٤) محمد بن المواز وسحنون إذا كانت ملكًا لأحدهما فاستأجر الآخر نصيبه منه بدنانير أو بدراهم أو بعروض (٥).

قال سحنون: فإن أخرج أحدهما البذر والآخر كراء الأرض وتكافآ في العمل، لم يجز، ويدخله كراء الأرض بالطعام (٦).

يريد: إذا اكتراها لنفسه، وإن اكتراها لهما وقال: أشاركك بالذي تكتري به (٧)، جاز، ولا يدخله كراء الأرض بالطعام.

وذكر سحنون عن ابن دينار أنه قال: إذا كانت الأرض ملكًا بينهما أو


(١) في (ف): (الآن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٦.
(٣) قوله: (سواها) في (ف): (سواه).
(٤) في (ت): (أجازه).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٥٨.
(٧) قوله: (أشاركك بالذي تكتري به) في (ر): (أشاركه بالذي يكتري به).

<<  <  ج: ص:  >  >>