للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا أَرسل مسلم ومجوسيّ كلبيهما على صيد، فتعاولدا أو لم يتعاوتا، فلم يدر أيهما سبق إليه فقتله فإنَّه لا يؤكل، وإنْ علم أنَّ كلبَ المسلم قتله، ولم يمسكه كلب المجوسيّ أكل، وإن كان بعد أن أمسكة لم يؤكل.

وإن صاد المسلم بكئلب المجوسيّ أكل. وإن صاد المجوسيّ بكلب المسلم (١) لم يؤكل، وذلك عند مالك بمنزلة لو ذبح أحدهما بسكين الآخر (٢).

ولا يؤكل ما صيد بسهم مسموم لوجهين: أحدهما أنَّ السممَّ (٣) مما يعين على قتله، فيرجع ذلك إلى ما اشترك (٤) فيه (٥) معلَّم وغير معلَّم؛ ولأنَّه يخاف على آكله (٦).


(١) في (ر): (المجوسي).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٢.
(٣) في (ت): (السهم).
(٤) في (ر): (أشركه).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (م).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>