للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثالثة والرابعة؛ لأنه لم يفعل ذلك تعمدًا على قول قائل.

وقد قيل: إن السجود ها هنا لنقص السلام. وهذا غير صحيح؛ لأن السلام قد أتى به، ولو كان ذلك لنقص السلام لكان سجود من صلى الظهر خمسًا قبل السلام؛ لأنه عنده نَقَصَ سلام إذ لم يأتِ به عقب الرابعة كما لم يأتِ به عقب الثانية.

واخْتَلَفَ قولُهُ في المدونة (١) إذا صلى النفل خمسًا: هل يسجد قبلُ أو بعدُ.

وأرى إذا لم يكن جَلَسَ في الثانية أن يَسجد قبلُ؛ لأنه نَقَصَ الجلوس وزاد الخامسة، وإن جلس في الثانية (٢) سجد بعد السلام.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٥.
(٢) في (ق): (الثالثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>