للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفعت إلى غيره؛ لأن (١) قصد الميت بالوصية رجاء أن تبرأ ذمته بذلك وفي الحديث قال ابن عباس: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله (٢) إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر أفأقضيه (٣) عنها؟ قال: ولَوْ كَانَ عَلَيهَا دَيْنٌ أَكنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ (٤) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" (٥) فجعل فعل الحي عن الميت قضاء.

واختلف إذا كان غير صرورة، ولم يرض الموصى إليه بالحج. فقال ابن القاسم: يرجع المال ميراثًا (٦)، وقال غيره (٧): يدفع لغيره. قال: وليس مثل الصدقة على مسكين بعينه، ولا العبد (٨) بعينه يقول: اشتروه فأعتقوه وهو أحسن؛ لأن الميت إنما وصى (٩) بأن تشترى منه منافعه، فإن لم يبعها صرف (١٠) ذلك البر (١١) في غيره وإن عين الموصي عبدًا أو صبيًا أنفذت الوصية إليه كان الموصي صرورة أو ممن قد حج فإن لم يرض سيد العبد


(١) في (ق ٢): (أن).
(٢) قوله: (فقال: يا رسول الله) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٦): (فأقضيه).
(٤) قوله: (قال: ولو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟) ساقط من (ق ٢).
(٥) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٢/ ٦٩٠، في باب من مات وعليه صوم، من كتاب الصوم، برقم (١٨٥٢)، ومسلم: ٢/ ٨٠٤، في باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام، برقم (١١٤٨).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٨٩، ٤٩٠.
(٧) في (ق ٧): (غير ابن القاسم).
(٨) في (ق ٦): (للعبد).
(٩) في (ق ٧): (أوصى).
(١٠) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٦): (أصرف).
(١١) قوله: (البر) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>