للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القسم الأول، ولا خلاف في هذين.

واختلف فيما سوى ذلك، فأصل ابن القاسم إذا قال: أخبرني مخبر، أنه يحلف. وقال أشهب: لا يمين عليه.

وقال ابن القاسم -في كتاب محمد-: إذا طعن المشتري أن العبد كان عند البائع آبقًا أو سارقًا أو حُدَّ أو زانيًا، أو غير ذلك من العيوب التي لا يعلم بها إلا بقوله، فليحلف البائع على علمه فيها (١). وقال أشهب: لا يمين عليه (٢). وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة (٣).

وكذلك إذا قال: أحدث هذه الأشياء عندي، فاحلف أنه لم يعملها عندك، فعليه اليمين على قول ابن القاسم الأول، ولا يمين عليه على قول أشهب. وكذلك إذا قال: أحدث ذلك عندي، وأخبرت أنه فعل ذلك عندك، فعليه اليمين على قول ابن القاسم، ولا يمين عليه على قول أشهب، فأحلف مرة في القول الأول لأن المشتري ادعى ما يشبه, ولم يحلف في القول الآخر حماية من استماع الدعوى على البائعين؛ لأن المشتري إذا كره العبد أو الجارية أو استغلاها، ادعى مثل ذلك ليرد، فحمي باب الدعوى في ذلك، إلا أن يأتي بلطخ.

وقال ابن القاسم: إذا لم يقم العبد عند المشتري إلا أيامًا حتى أبق، فقال المشتري: أخاف ألا يكون أبق مني في قرب إلا وقد أبق عندك. فقال: قال مالك: لا يمين عليه.

قال ابن القاسم: وإنما بيع الناس على الصحة، وما جهل هل دلس فيه


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٨.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>