للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكل حلف البائع على العلم.

وقال ابن القاسم -فيمن قام بعيب، فقال البائع: احلف أنك لم تره وما رضيت به أو ما تسوقت به بعد أن علمت-: فلا يمين عليه إلا أن يدعي أنه أراه إياه (١).

واختلف إذا قال: أخبرني مخبر أنك رأيته أو رضيته أو تسوقت به، فقال ابن القاسم: يحلف (٢).

وقال أشهب -في كتاب محمد-: لا يمين له، وإن ادَّعى أن مخبرًا أخبره بذلك (٣). وهو أصوب؛ لأنه قد يكذب ليتوصل إلى يمينه، وعليه أن يحضر من أخبره، فإن كان عدلًا كان له أن يحلف معه أو يرد اليمين، وإن كان حسن الحال وليس بعدل كان لَطْخًا يحلف به، وإن كان ساقط الحال لم يكن لطخًا.

وقال مالك: يرد بالعيب القديم من غير يمين، كان العيبُ مما يخفى أو ظاهرًا مما لا يخفى. قال محمد: طالت إقامته أو لم تطل. قال ابن القاسم: لا يمين له إلا أن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا يخفى، مثل: قطع اليد أو الرجل، أو العور (٤). قال الشيخ: أما العور: فإن كان قويم العين وقد ذهب نورها فيصح أن يرد به وإن طال. وإن كان مطموس العن لم يرد به وإن قرب، إلا أن يكون بفور الشراء. ولو قيل: إنه لا يصدق أنه لم يره لكان وجهًا. وكذلك أقطع اليد


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٨.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>