للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العدة، فلا تدري هل تعتد بالأقراء أو بالوضع، إن كانت حاملًا فيدركه الندم (١).

وقيل: المعنى خوف الندم خاصة. وقد تأول بعض أهل العلم قول الله تعالى {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٢) [البقرة: ٢٢٨] أي: من الحمل قبل أن يوقع الطلاق (٣)؛ لأن الزوج يحب الفراق (٤) ما لم يكن حمل، فإذا علم أنه صار له منها ولد كَرِهَ ذلك، ولا يحب أن يوقع (٥) عليها اسم الفراق؛ لأن ذلك يؤدي إلى وصم في حسن المعاشرة متى راجع إن ظهر ولد.

ولا وجه للتعليل (٦) أنه لبَّس عليها في العدة؛ لأن العدة لا تفتقر إلى نية، وهي تنتظر في المستقبل، فإن رأت حيضًا بنت عليه، وإن ظهر حمل انتظرت (٧) الوضع هي، ولا يكره الطلاق في طهر مس فيه إذا كانت الزوجة ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو مرتابة أو مستحاضة أو حاملًا.

قال الشيخ: والمنع والاختلاف يتصور في الحائض، فإن كانت حائضًا مدخولًا بها كان الطلاق ممنوعًا.

واختلف إذا كانت غير مدخول بها، فأجازه ابن القاسم وكرهه أشهب (٨).


(١) انظر: المعونة: ١/ ٦٦١.
(٢) قوله: (قول الله تعالى) ساقط من (ش ١).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦.
(٤) في (ح): (الطلاق).
(٥) في (ش ١): (يقع).
(٦) في (ش ١): (لهذا التعليل).
(٧) في (ش ١): (انتظر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>