للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبين بالنقد، وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضا نقدًا (١)، ولا يجوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وهذا إذا كان الركوب مضمونًا؛ لأنه فسخ ركوبًا في ذمته في دَيْنٍ إلى أجل. وإن كان (٢) بان بالنقد , لم تجز الإقالة من أي صنف كانت الزيادة؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله سلف بزيادة.

واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال، فأجاز ذلك مالك وابن القاسم ولم يحملاه (٣) على التهمهَ؛ لأنَّ كثيرًا ما (٤) يجري الاختلاف والمضايقة بين الجمّال والراكب فيفترقان لذلك. وقال غيرهما: لا يجوز, وذلك حماية (٥). والأول أحسن، وبه قال محمَّد بن مسلمة في بياعات الآجال في من باع سلعة (٦) بثمن إلى أجل، ثمَّ اشتراها بأقل منه (٧) نقدًا، إذا فات مضى، فكيف بهذا؟

واختلف إذا كانت راحلة (٨) بعينها، هل تمنع الزيادة كالمضمون؟ والجواز أبين؛ لأنَّ المعيّن في معنى بياعات النقود، وإن كانت الزيادة من الجمَّال وكان قصده أن يتحلل راحلته ليتصرف فيها بالبيع وغيره- جاز.


(١) قوله: (نقدًا) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (كان) ساقط من (ت).
(٣) في (ف): (يحملا).
(٤) في (ف) و (ر): (مما).
(٥) انظر المدونة: ٣/ ٥٠٩.
(٦) قوله: (سلعة) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (منه) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (راحلة) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>