للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى إن أسلمت والخمر بيدها أن ترد الخمر (١) إلى الزوج ولا تكسر عليها؛ لأن إسلامها يفسخ النكاح، ويسقط ملكها عن الصداق، وتعود ملكًا للزوج، وترجع في عينه، وإن فاتت الخمر غرمت قيمتها؛ لأن إسلامها يوجب رد الصداق إذا كانت دنانير أو سلعة، وهذا قول مالك وابن القاسم في "كتاب النكاح الثاني" (٢).

وإذا كان من حقه أن يرد إليه إن كان عينًا أو قيمته إن كان عرضًا، كان من حقه أن ترد إليه قيمة الخمر؛ لأنها مال من ماله، وكذلك إن كانت مجوسية فأسلمت قبل البناء، وبعد أن قبضت الخمر، وأما إن أسلم الزوج قبل البناء وهي مجوسية (٣)، وكانت قبضت الخمر، فإن كانت قائمة انتزعها وكسرها، ولم يترك لها (٤).

وإن فاتت لم يغرمها، إذ لا فائدة في ذلك إلا كسرها، بخلاف أن تسلم هي؛ لأنه يقول: آخذ ذلك فأنا أتملكه، (٥) فإذا لم يصح من المسلمة غُرْمَ مثلها غَرِمَتِ القيمة.

وأما إذا أسلم، ولم تكن قبضت وهي نصرانية، فقيمة الخمر أحسن، وقيمتها إذا أسلم وحده أبن منه إذا أسلما؛ لأنها تقول: يجوز لي ملكها.

وإن تزوجت على أن لا صداق لها (٦) وأسلم الزوج وحده، كان لها ربع دينار.


(١) قوله: (الخمر) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٩، ١٦٠.
(٣) قوله: (فأسلمت قبل البناء وبعد. . . وهي مجوسية) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (لها) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (فأنا أتملكه) يقابله في (ب): (فأملكه).
(٦) قوله: (لها) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>