للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يراعي قواعد فقه، وقد أجبت على ذلك بذكر قواعد واضحة كلية، لا تتعلق بمذهبية ولا بلدية، لتكون عوناً على فهم هذه المسألة وضبطها، والعمل بها في كل زمان ومكان. (١)

[المسألة الأولى: إثبات الإهلال بين الرؤية البصرية, والنظرة الحسابية.]

الأصل في تحديد الشهور القمرية هو: الرؤية البصرية ... فإن رُئيَ هلال رمضان صام المسلمون، وإن رُئيَ هلال شوال أفطر المسلمون، وإن غمّ عليهم أتموا شهرهم، دون تنطع ولا جدال، وكفى الله المؤمنين شر القيل والقال، وبقرة بني إسرائيل.

قال صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) (٢)، وفي رواية لمسلم: ((فإن غُمّي عليكم فأكملوا العَدَد))، دون تكلّف من مراصد علمية، أو أقمار صناعية، أو حسابات معقدة.

فإن رد البصرية والتكلف في المراصد والحسابات من التكلف المنهي عنه، وديننا أبسط من هذا كله.

قال تعالى آمراً رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: "وما أنا من المتكلفين"

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "هلك المتنطعون" - أي المتشدون - الذين يتركون ما سهل الله إلى التشديد والتكلف.

الثانية: وجوب توحيد الصيام والإفطار للأمة كلها في جميع أقطارها .. وذلك؛ لأن الهلال واحد، والأرض واحدة، والمسلمون كلهم أمة واحدة.

وأمرُ رسول صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) هو خطاب للمسلمين جميعاً، دون تفريق بينهم بحدود مصطنعة، أو تقسيمات مخترعة.


(١) - وقد أعرضت عن التفصيل وذكر الأدلة طلباً للاختصار, فقد فصلتها في مباحث خاصة بها.
(٢) ٢ - أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).

<<  <   >  >>