والمقصود؛ إذا كان الحساب عندهم بمنزلة الشاهد، وليس بمنزلة المرجع القطعي الملغي للرؤية الشرعية، فيدخل هذا في الخلاف المعتبر وإلا فلا.
التاسعة: إن أمر تحديد دخول الشهر القمري وعدمه: مناطٌ برؤية الهلال وعدمها؛ وهو من شأن أولي الأمر، وأولي الحل والعقد.
وأما أمر عامة المسلمين فمناط بولي أمرهم، أو أمر جماعتهم أو غالبتها، وليس بالهلال .. وعليهم طاعته في ذلك, لأن من الناس من يرى الهلال، ومنهم من لا يراه، ومنهم من يهتم به، ومنهم من لا يهتم به.
ولو أنيط صوم كل مسلم برؤية نفسه، أو رؤية بعضهم، لحصل من الفساد والفوضى ما لا يقره الشرع.
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) (١)
أي: أن الصوم - عند الله - يوم يصوم الناس ولو أخطأوا الهلال، , وأن الفطر - عند الله - هو يوم يفطر الناس ولو أخطأوا الهلال ولذلك؛ وجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً, وأن يفطروا جميعاً.
العاشرة:
لا يلتفت إلى الهلال بعد صوم الناس سواء أخطأوا في الصيام والإفطار أو أصابوا .. فإن كان ما صاموه تسعاً وعشرين يوماً أجزأهم ذلك ولو أخطأوا، فإن نقص عن ذلك قضوا حتى يكملوا تسعاً وعشرين يوماً.
فعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة، قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم، هو بن ثلاث، وقال بعض القوم: هو بن ليلتين، قال: فلقينا بن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو بن ثلاث، وقال بعض القوم: هو بن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله