السادسة: إذا حصل خلاف بين الناس بسبب البلدان, أو المذاهب, فيجب على المسلم أن يصوم مع البلد الذي هو فيه، دون النظر إلى اعتبارات أخرى، وذلك طلباً لوحدة المسلمين، وعدم شق الصف وإثارة الفتن، فإنه إذا فاتت الوحدة الكبرى في الصيام والإفطار، فلا يجوز أن تفوت الوحدة الصغرى في البلد الواحد.
فإن تعذَّر صيام المسلمين في بلد واحدٍ - كما هي الحال في بعض الدول الغربية - صام مع أهل حيِّه ومسجده.
فإن تعذر ذلك صام مع أغلبية المسلمين - إن كانوا مجتهدين - فإن تعذر ذلك صام مع من يرى أنهم على الحق، والحق هو الرؤية الشرعية.
ودليل ذلك؛ أن الخلاف إذا كان معتبراً، والحق محتملاً، قُدِّمت المصلحة الكبرى في وحدة المسلمين على الاختلاف الاجتهادي .. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب السنة ليس هاهنا محل إيرادها.
وخلاصها ((الخلاف شر)) كما قال ابن مسعود. - رضي الله عنه -
السابعة: إذا كان ثمَّة قوم من أهل الضلال والابتداع يتعمدون مخالفة الشرع، فإنه لا يوافقهم في الصيام والإفطار.
وإذا كانوا يفرضون على الناس ذلك، وخشي من مفسدة على نفسه، فيوافقهم ظاهراً، ويصوم ويفطر سراً.
[الثامنة: مسألة الحساب]
إذا كان الأخذ بالحساب لا يتعارض والرؤية الشرعية، وكان الآخذون به يقرون بالرؤية الشرعية، وأن الحساب - عندهم - نوع من أنواع الرؤية، فيكون الخلاف في هذه المسألة - والحال هذه - خلافاً اجتهادياً، وفي إطار الخلاف المعتبر، كأن لا يُرى الهلال، أحد ويثبت إهلاله بالحساب، أو يُشَكُ في رؤية الرائين، والحساب القطعي اليقيني يرجح أحد الوجهين.
وأما إذا كان الآخذون بالحساب لا يقرون بالرؤية الشرعية، ولا الأخذ بها حين معارضتها للحساب، فهو خلاف الحق، لا يجوز العمل به ولا موافقتهم عليه.