رواية عن النخعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له: اتق الله وأعد أذانك)). [المحلى ٣/ ١١٧ - ١١٨]
قلت: مقصودهم؛ إنكار أن يكون الأذان الثاني - بإعلام دخول الفجر - بليل فيمتنع الناس من الطعام بغير حق، وإلا فإن بلالاً كان يؤذن بليل لإيقاظ الناس.
وقال محمد بن رشد:((واختلفوا في أوله (الإمساك)، فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض، لثبوت ذلك عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعني ,حده بالمستطير [بداية المجتهد (١/ ٢٨٨)].
قال ابن قدامة: وجملته؛ أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً، وقد دلت عليه أخبار المواقيت، وهو البياض المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق, لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك. [المغني (١/ ٣٨٥) طبعة دار الإفتاء]
وقال شمس الدين السرخسي:((والفجر فجران؛ كاذب تسميه العرب ذنب السرحان، وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً، ويعقبه ظلام، والفجر الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق، فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة, ولا يحرم الأكل على الصائم مالم يطلع الفجر الصادق ... )). [كتاب المبسوط (١/ ١٤١) طبعة دار الفكر]
وقال كمال الدين بن الهمام: ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو البياض الذي يبدو طولاً ثم يعقبه الظلام لقوله عليه الصلاة والسلام:((لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل)) وإنما الفجر في الأفق)) أي المنتشر فيه. [فتح القدير (١/ ٢١٩)] وقال قبل ذلك: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم (١/ ٢١٨).
[التقاويم وضعت على وقت الفجر الكاذب.]
والمشكلة نشأت من أن معظم الفلكيين والخبراء الجغرافيين والعسكريين لا يفرقون بين الفجرين، لأن هذا لا يهمهم، ولأنهم يرون أن أول ضوء هو الفجر عندهم، فلذلك وضعوا التقاويم بناءً على ذلك.
وأما في الشرع؛ فالضوء الأول هو الفجر الكاذب، ومن هنا وقع الخطأ، وكان مقداره مقدار ما بين الفجرين، وهو عشرون دقيقة، تزيد خمس دقائق أو تنقص حسب طول الليل والنهار.