للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جداً، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (٢٥) دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته)). [شرح رياض الصالحين (٣/ ٢١٦)]

[الثامن: شهادة الشيخ عبد الرحمن الفريان -رحمه الله- في خطابه للدكتور صالح العدل يطلب فيه إعادة النظر في التقويم]

((وكان شيخنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- لا يقيم الصلاة في مسجده إلا بعد وضوح الفجر الصحيح، وبعض الأئمة لا يقيمون صلاة إلا بعد وقت التقويم الحاضر بأربعين دقيقة أو نحوها، ويخرجون من المسجد بغلس، أما البعض الآخر فإنهم يقيمون بعد الأذان بعشرين دقيقة, وبعضهم يقيمون الصلاة بعد الأذان على مقتضى التقويم بخمس عشرة دقيقة .. ثم هؤلاء المبكرون يخرجون من صلاتهم قبل أن يتضح الصبح فهذا خطر عظيم ... )) [تاريخ الخطاب ٥/ ٩/١٤١٤ هـ]

التاسع: شهادة من السودان: قام أخوة من أنصار السنة في السودان باستطلاع الفجر، وكنت معهم، وتبين لنا صحة ما ذكرنا.

[العاشر: شهادة من شيوخ مصر]

"قد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق قريبًا مما ذكرنا " (١)

وصرح الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي بمثل ما ذكرنا.

وقال الشيخ العدوي: " وقد راقبت ذلك بقريتي بمصر فإذا بهذا الخيط الأبيض (الفجر الثاني الصادق) يظهر بعد الأذان المثبت في التقاويم بمدة تدور حول الثلث ساعة. (٢)

[الحادي عشر: الأبحاث في هذه المسألة]

وفضلاً عن هذه الشهادات العلمية، والمتضمنة لأدلة قوية، فقد ظهرت عدة بحوث في هذه المسألة تبين صحة ما ذكرنا.

الأول: قام الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان ببحث بعنوان: ((أوقات الصلوات المفروضة))، وقد ذكر فيه أنه قام برصد الفجر لعام كامل، وأن وقت الفجر حسب تقويم أم


(١) يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة لمصطفى العدوي ص ١٢٧.
(٢) المرجع السابق ص ١٢٧.

<<  <   >  >>