للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحد السنة: ما رسم ليحتذى (١)، ولهذا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إِلَى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إِلَى يوم القيامة" (٢).

وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب، وما ليس بواجب، وَقَالَ الله تعالى: {سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ} (٣) أي شريعة الله (٤).

وَقَالَ عَلَيْه السلام "من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد" (٥) وأراد الشريعة.


(١) هكذا عرفها المؤلف وأبو يعلى والباجي رحمهم الله تعالى، وهي مرادفة للمندوب فِي الحد والحقيقة، انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٦٥)، وإحكام الفصول للباجي (١/ ٥٢)، وشرح مختصر الروضة لطوفي (١/ ٣٥٤).
(٢) رواه مسلم (٣/ ٨٧)، كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أَوْ كلمة طيبة وأنها حجاب من النار (١٠١٧)، وفي كتاب العِلْمِ (٨/ ٦١)، باب من سن سنة حسنة أَوْ سيئة، حَدِيث (١٠١٧)، بدون لفظ (إِلَى يوم القيامة).
(٣) سورة غافر: آية ٨٥.
(٤) يصح استدلال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ من حيث العموم أن السنة تطلق على الطريقة وقد عدل عن الاستدلال بها القاضي والله أعلم.
انظر: العدة لابي يعلى (آل ١٦٦) جامع البيان للطبري لابن جرير (٢٤/ ٥٨) ومعالم التنزيل للبغوي (٤/ ٥٥) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ٣٨٦) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٥٠٩).
(٥) رواه بهذا اللفظ، البيهقي (٨/ ٦٤، ٦٣)، باب لا يقتل حر بعبد رقم (١٥٩٣٨) و (١٥٩٣٩) و (١٥٩٤٦)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٥٥، ١٥٣)، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم (٣٢٥٢) و (٣٢٥٤)، ورواه أَبُو داود (٥/ ١٤١)، كتاب، باب من قتل عبده أَوْ مثل به أيقاد به، رقم (٤٥٠٦، ٤٥٠٧)، وضعفه العظيم أبادي فِي التعليق المغني على الدارقطني، وَقَالَ ابن حجر: حَدِيث ابن عَبَّاسٍ فِيهِ جويبر وغيره من المتروكين، وذكر له طرقا لا تسلم من مقال، التلخيص الحبير لابن حجر (٥/ ٢٦٠٨)، حَدِيث (٢٢٦٧)، وضعفه الألباني فِي الإرواء (٧/ ٢٦٧)، حَدِيث (٢٢١٠، ٢٢١١).

<<  <   >  >>