(٢) رواه مسلم (٣/ ٨٧)، كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أَوْ كلمة طيبة وأنها حجاب من النار (١٠١٧)، وفي كتاب العِلْمِ (٨/ ٦١)، باب من سن سنة حسنة أَوْ سيئة، حَدِيث (١٠١٧)، بدون لفظ (إِلَى يوم القيامة). (٣) سورة غافر: آية ٨٥. (٤) يصح استدلال المؤلف رَحِمَهُ اللهُ من حيث العموم أن السنة تطلق على الطريقة وقد عدل عن الاستدلال بها القاضي والله أعلم. انظر: العدة لابي يعلى (آل ١٦٦) جامع البيان للطبري لابن جرير (٢٤/ ٥٨) ومعالم التنزيل للبغوي (٤/ ٥٥) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ٣٨٦) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٦/ ٥٠٩). (٥) رواه بهذا اللفظ، البيهقي (٨/ ٦٤، ٦٣)، باب لا يقتل حر بعبد رقم (١٥٩٣٨) و (١٥٩٣٩) و (١٥٩٤٦)، وسنن الدارقطني (٤/ ١٥٥، ١٥٣)، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم (٣٢٥٢) و (٣٢٥٤)، ورواه أَبُو داود (٥/ ١٤١)، كتاب، باب من قتل عبده أَوْ مثل به أيقاد به، رقم (٤٥٠٦، ٤٥٠٧)، وضعفه العظيم أبادي فِي التعليق المغني على الدارقطني، وَقَالَ ابن حجر: حَدِيث ابن عَبَّاسٍ فِيهِ جويبر وغيره من المتروكين، وذكر له طرقا لا تسلم من مقال، التلخيص الحبير لابن حجر (٥/ ٢٦٠٨)، حَدِيث (٢٢٦٧)، وضعفه الألباني فِي الإرواء (٧/ ٢٦٧)، حَدِيث (٢٢١٠، ٢٢١١).