للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مرسوم؛ لأنه حاكم غير محكوم عَلَيْه (١) (٢).

وإقراره صلى الله عَلَيْه وسلم: على القول والفعل يدلُّ على الإباحة؛ لأنه بعث مبينا ومؤدبا ومعرفا وجوه الفساد والصلاح، فلا يَجوز عَلَيْه الإقرار على ما هو قبيح فِي الشرع (٣).

وإقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدلُّ على التشريع؛ لأنه إنَّما أقر بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعالجة، بخلاف الرسل فإنهم سفراء عنه فِي الزجر عن ارتكاب المفاسد المنهي عنها، والحث على المصالح المأمور بها (٤).

فأَمَّا الإقرار على القول: فنحو ما رُوِيَ عن أَبِي بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لماعز: "إن أقررت أربعًا رجمك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فكان ذلك جاريا مجرى قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن أقررت أربعًا رجمتك" (٥).


(١) انظر: المسودة لآل تيمية (١/ ٥٨٧)، وأفعال الرسول للأشقر (٢/ ١٥٠).
(٢) تطرق ابن تيمية إِلَى فعل الله وقوله وتقريره فِي المسوده وفصلها الأشقر فِي كتابه انظر: المسودة لابن تيمية (١/ ٥٨٧) وأفعال الرسول للأشقر (٢/ ١٥٠).
(٣) نقل الشوكاني عن ابن القشيري الإجماع على حجية التقرير.
انظر: ميزان الاصول للسمرقندي ص ٤٦٠، وإحكام الفصول للباجي (١/ ٢٢٠) والبحر المحيط للزركشي (١/ ٢٠٤) والعدة لأبي يعلى (١/ ١٢٧)، والمحقق لأبي شامة ص ٤٥٢. وما بعدها، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦١)، وإرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٢٢١).
(٤) انظر: المختصر لابن اللحام ص ٥٥، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٥٠)، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣٠٠)، أفعال الرسول للأشقر (٢/ ١٥٥).
(٥) رواه البخاري (٨/ ٣٠)، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب إِذَا أقر بالزنى، رقم (٦٨٢٤)، ومسلم (٥/ ١١٧)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم (١٦٩٢).

<<  <   >  >>