للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مثل حذف المضاف، كقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} (١)، ومعناه: فحلق ففدية.

وكقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٢)، نبه بالتأفيف على تحريم الشتم والضرب وسائر أسباب التعنيف؛ لأنه إنَّما منع من التأفيف لما فِيهِ من الأذي، وذلك بالضرب أعظم، فوجب أن يكون بالمنع أولى.

وكنهيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن التضحية بالعوراء (٣)، ففيه تنبيه على العمياء لأنَّ العمى فِيهِ عور وزيادة.

وكقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن كَانَ جامدا فألقوها وما حولها، وإن كَانَ مائعا فأريقوها" (٤).

ففرق بين الجامد والمائع، فدل على أنَّ سائر المائعات فِي معنى


= الجراعي "وَلَا خلاف فِي الاحتجاج للمساوي كالأولى". انظر المختصر فِي أصول الفقه لابن اللحام ص ١٣٢.، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٩٤).
(١) سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٢) سورة الإسراء: آية ٢٣.
(٣) رواه أَبُو داود (٣/ ٣٦٢)، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا، حَدِيث (٢٧٩٥)، والترمذي ص ٤٦٢، كتاب الأضاحي عن رسول الله، باب ما لا يَجوز من الأضاحي، حَدِيث (١٥٠١)، وَقَالَ حَدِيث حسن صحيح، والنسائي (٣/ ٣٦٢)، كتاب الضحايا، باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء، حَدِيث (٤٣٨١)، وصححه الألباني فِي الإرواء (٤/ ٣٦٠)، حَدِيث (١١٤٨)، وصحيح الجامع (١/ ٢١٤) رقم (٨٨٨).
(٤) رواه الترمذي ص ٥٤٠، كتاب الأطعمة عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، باب مَا جَاءَ فِي الفأرة تكوت فِي السمن، حَدِيث (١٨٠٣)، بلفظ "فلا تقربوه" ونقل الترمذي قول البخاري فِي تصحيح السند وأن ما ذكر خطأ، وأبو داود (٤/ ٣١٣)، كتاب الأطعمة، باب فِي الفأرة تقع فِي السمن، حَدِيث (٣٨٣٨). وانظر كلام ابن عبد الهادي على الحديث تنقيح التحقيق (٤/ ٨٢)، حَدِيث (٢٣٩٩)، والبدر المنير لابن الملقن (٦/ ٤٤٤)، وضعفه الألباني فِي السلسلة الضعيفة (٤/ ٤٠)، حَدِيث (١٥٣٢). =

<<  <   >  >>