للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاختلاف، فلا وجه للتعلق به.

مثاله: أن يقول أصحاب داود (١) فِي أمهات الأولاد: الأصل فِي الإماء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل (٢).

ويمكن أن نقابلهم بما يتكافئ الدليلان فِيه، فيقفان موقفا سواء، ونقول: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل (٣).

* * *


(١) هو أَبُو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، المعروف بالظاهري، كَانَ فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفا، ولد سنة مائتين وقيل: اثنتين ومائتين، له فِي فضائل الشافعي مصنفات، توفي يوم الاثنين تاسع شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومائتين وقيل: ست وتسعين. انظر: المنتظم فِي تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (٩٣١٦)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ٢٨٤) وفيات الأعيان لابن خلكان (٤/ ٢٥٩).
(٢) انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٥٧٣، ٥٤٦).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٦٦).

<<  <   >  >>