للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الوقفة الثامنة]

أن قتل الكافر لا يجوز في حالتين:

الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة.

والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللهُ - تعالى بعد أن أورد هذه الآية (١): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).

وقال أيضًا (٢): (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا).


(١) الصارم المسلول (٢/ ٢٠٦).
(٢) المصدر السابق (٢/ ٥١٣).

<<  <   >  >>