(١) قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح بعد أن أورد آية براءة (١/ ١٧٥): (فإن المشركين كانوا على نوعين: نوع لهم عهد مطلق غير مؤقت، وهو عقد جائز غير لازم، ونوع لهم عهد مؤقت، فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق؛ لأنه هذا العهد جائز غير لازم، وأمره أن يسيرهم أربعة أشهر ومن كان له عهد مؤقت فهو عهد لازم، فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتًا، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب، والصواب هو القول الثالث، وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة، فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها، والمؤقتة لازمة). وقال أيضًا في الفتاوى (٢٩/ ١٤٠): (وأما قوله سبحانه: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} فتلك عهود جائزة لا لازمة، فإنها كانت مطلقة وكان مخيرًا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوها، ومن قال من =