للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدَّلِيلُ الخَامِسُ عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]

ثُمَّ قَالَ: وَالمَمْلُوكُ المُسْتَرَقُّ لا يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلَامِ بِالاتِّفَاقِ (١)، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُ المُشْرِكِينَ بِالجِزْيَة، فَفَي جَوَازِ استِرْقَاقِهِمْ قَولان، هُمَا رِوَايِتَانِ عَنْ أَحْمَد (٢).

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَالمُؤْمِنُونَ مَعَهُ يَأْدِرُونَ الرِّجَالَ والنِّسِاءَ مِنْ


(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٣١/ ٣٨١): (على أن الصحابة استرقوهم، ولم نعلم أنهم أجبروهم على الإسلام؛ ولأنه لا يجوز قتلهم، فلا بد من استرقاقهم).
(٢) قال شيخ الإسلام في الموضع السابق (٣١/ ٣٨٢): (لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية هما روايتان عن أحمد: أحداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية، فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار الخرقي، والقاضى، وغيرهما من أصحاب أحمد، وهو قول الاصطخرى من أصحاب الشافعي ... والقول الثاني: أنه يجوز استرقاق من لا تؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان، وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ... والرق فيه من الغل ما ليس في أخذ الجزية، وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب).

<<  <   >  >>